يمنع على كل شخص غير مؤهل قانوناً أن يغير حالة المكان الذي وقعت فيه الجريمة ، أو أن يقوم بإزالة أي شيء منه قبل القيام بالعمليات الأولية للبحث القضائي ، وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح بين 1.200 و 10.000 درهم . - 38 تمت إضافة الفقرة الأخيرة إلى المادة 57 أعلاه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،35.11 سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم أحكام المادة 57 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر . - 45 - غير أنه يسمح ، بصفة استثنائية ، بهذه التغييرات أو هذه الإزالات إذا كانت تفرضها ضرورة المحافظة على السلامة أو الصحة العمومية أو تقديم الإسعافات للضحايا . إذا كان القصد من محو الأثر أو إزالة الأشياء هو عرقلة سير العدالة ، تكون العقوبة هي الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 3.000 درهم إلى 12.000 درهم
المادة 58
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
