المادة 59

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا كان نوع الجناية أو الجنحة مما يمكن إثباته بحجز أوراق ووثائق أو أشياء أخرى في حوزة أشخاص يشتبه أنهم شاركوا في الجريمة ، أو يحوزون مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء تتعلق بالأفعال الإجرامية ، فإن ضابط الشرطة القضائية ينتقل فورا إلى منزل هؤلاء الأشخاص ليجري فيه طبقا للشروط المحددة في المادتين 60 و 62 تفتيشا يحرر محضراً بشأنه . وفيما عدا حالات المس بأمن الدولة أو إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية ، فلا يحق إلا لضابط الشرطة القضائية ومعه الأشخاص المشار إليهم في المادة 60 بعده وحدهم الاطلاع على الأوراق أو المستندات أو الوثائق أو المعطيات أو الأدوات أو البرامج المعلوماتية أو الأشياء الأخرى قبل القيام بحجزها . يجري التفتيش في جميع الأماكن والمنقولات التي يمكن أن يعثر بها على مستندات أو وثائق أو معطيات أو أدوات أو برامج معلوماتية أو أشياء أخرى مفيدة في إظهار الحقيقة . يتم إجراء تفتيش رقمي بالأجهزة المعلوماتية والأدوات الإلكترونية كلما دعت ضرورة البحث ذلك ، وحجز جميع البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية المفيدة في إظهار الحقيقة بما فيها تلك التي تم فك تشفيرها أو استرجاعها بعد حذفها . يمكن ، بإذن من النيابة العامة المختصة ، أن تكون الأجهزة المعلوماتية ودعامات التخزين المحجوزة موضوع خبرة تقنية من قبل المختبرات المتخصصة في تحليل الآثار الرقمية من أجل استخراج البيانات والأدلة الإلكترونية والآثار الرقمية ذات الصلة بالجرائم موضوع البحث ، وذلك بعد الحصول على قن الولوج طواعية من قبل المشتبه فيه ، أو باستعمال برامج معلوماتية تمكن من فك تشفير هذه الأجهزة أو استرجاع البيانات التي تم حذفها . إذا تعين إجراء التفتيش في أماكن معدة لاستعمال مهني يشغلها شخص يلزمه القانون بكتمان السر المهني ، فعلى ضابط الشرطة القضائية أن يشعر النيابة العامة المختصة وأن يتخذ مسبقاً جميع التدابير لضمان احترام السر المهني . إذا كان التفتيش أو الحجز سيجري بمكتب محام ، يتولى القيام به قاض من قضاة النيابة العامة بمحضر نقيب المحامين أو من ينوب عنه أو بعد إشعاره بأي وسيلة من الوسائل الممكنة