يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية ، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض
المادة 582
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يجري التحقيق في التزوير المدعى به في الوثائق ويبت فيه حسب الإجراءات العادية ، مع مراعاة مقتضيات المواد السابقة والمادة 564 المتعلقة بالطعن بالزور أمام محكمة النقض