المادة 583

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم . ترد الوثائق المستعملة للمقارنة إلى من كان يحوزها في أجل خمسة عشر يوما على الأكثر بعد أن يصبح الحكم نهائيا