إذا ثبت الزور في وثيقة رسمية كلها أو بعضها ، تأمر المحكمة التي بتت في دعوى الزور بحذفها أو تغييرها أو ردها إلى نصها الحقيقي ويحرر محضر بتنفيذ هذا الحكم . ترد الوثائق المستعملة للمقارنة إلى من كان يحوزها في أجل خمسة عشر يوما على الأكثر بعد أن يصبح الحكم نهائيا
المادة 583
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
