إذا ادعى أحد الأطراف عرضا الزور في وثيقة وقع الإدلاء بها أثناء التحقيق أو خلال الدعوى ، تعين على مدعي الزور أن يوجه للطرف الآخر إنذارا لاستفساره عما إذا كان ينوي استعمال هذه الوثيقة أم لا
المادة 584
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
