المادة 585

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها الزور ، أو لم يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي الإنذار ، سحبت هذه الوثيقة من الدعوى . إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه ينوي استعمال الوثيقة ، أجري تحقيق في دعوى الزور العارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية