إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه يتخلى عن استعمال الوثيقة المدعى فيها الزور ، أو لم يجب بشيء داخل الثمانية أيام التي تلي الإنذار ، سحبت هذه الوثيقة من الدعوى . إذا صرح الطرف الموجه إليه الإنذار بأنه ينوي استعمال الوثيقة ، أجري تحقيق في دعوى الزور العارض وحكم فيها منفصلة عن الدعوى الرئيسية
المادة 585
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
