المادة 586

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا زعم الطرف الذي ادعى الزور في الوثيقة أن من أدلى بها هو مرتكب الزور أو المشارك فيه ، أو إذا كانت إجراءات الدعوى تسمح بمعرفة مرتكب الزور أو المشارك فيه ، وكانت الدعوى العمومية لم تسقط بعد ، أمكن إجراء متابعة جنائية طبقا لمقتضيات المادة 575 وما يليها إلى المادة 583 أعلاه . إذا كان الإدعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى مدنية ، يؤجل الحكم فيها إلى أن يبت جنائيا بشأن الزور . إذا كان الإدعاء بالزور نزاعا عارضا طرأ أثناء دعوى جارية أمام محكمة زجرية ، بتت هذه المحكمة نفسها بعد استماعها إلى ملتمسات النيابة العامة فيما إذا كان الأمر يقتضي تأجيل البت في الدعوى الرئيسية أم لا