المادة 587

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا اكتشفت محكمة أثناء البحث في نزاع ، ولو كان مدنيا ، علامات تكشف عن وجود زور ومن شأنها أن تسمح بمعرفة مرتكبه ، تعين على رئيس المحكمة أو على ممثل النيابة العامة توجيه الوثائق إلى النيابة العامة بالمكان الذي يظهر أن الجريمة ارتكبت فيه أو بالمكان الذي يمكن أن يلقى فيه القبض على المتهم . - 220 - القسم الثاني : إعادة ما تلف أو فقد من وثائق الإجراءات أو المقررات القضائية