إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها ، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية
المادة 588
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا تلفت أصول مقررات قضائية أو فقدت أو ضاعت قبل تنفيذها ، روعيت في شأنها المقتضيات الآتية