إذا أمكن العثور على نظير أو نسخة رسمية من المقرر ، فإنها تحل محل الأصل ويحتفظ بها بهذه الصفة في كتابة الضبط . يتعين لهذه الغاية ، على كل حائز لنظير أو نسخة رسمية سواء كان شخصا عموميا أو خاصا ، أن يسلمها بأمر من رئيس المحكمة إلى كتابة الضبط ، فإن امتنع من تسليمها طوعا ، جاز أن تجرى في حقه تدابير التفتيش أو الحجز المقررة في المادة 101 وما يليها إلى المادة 104 من هذا القانون . يحق لمن كان حائزا لنظير أو نسخة رسمية من أصل المقرر الذي تلف أو ضاع أو فقد ولمن كان مؤتمنا عليه ، أن يحصل من كتابة الضبط عند تسليم النظير أو النسخة على نظير منه أو صورة مشهود بمطابقتها للأصل معفاة من كل صائر
المادة 589
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
