إذا تلف ملف دعوى لم يحكم فيها نهائيا أو ضاع أو فقد ، أعيد تأليفه بواسطة نظير من المحاضر المثبتة لوقوع الجريمة ومن البحث غير الرسمي ومن النسخ المنصوص عليها في المادة .85 القسم الثالث : التحقق من الهوية
المادة 591
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
