إذا ادعى المتهم أمام هيئة الحكم أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام ، تعين على هذه الهيئة أن تبت في النزاع بشأن الهوية
المادة 592
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا ادعى المتهم أمام هيئة الحكم أنه ليس الشخص المقصود بالاتهام ، تعين على هذه الهيئة أن تبت في النزاع بشأن الهوية