تبت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ، تحت طائلة البطلان ، بحضور الشخص الذي يزعم أنه موضوع الخطأ بعد الإنصات عند الاقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه أو بطلب من النيابة العامة . يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء أي نوع من أنواع التحريات وبعرض الشخص المثير للنزاع على أي خبير وبالأخص على المصالح المختصة المكلفة بالتحقق من الهوية
المادة 594
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
