المادة 594

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تبت المحكمة المرفوعة إليها الدعوى ، تحت طائلة البطلان ، بحضور الشخص الذي يزعم أنه موضوع الخطأ بعد الإنصات عند الاقتضاء إلى الشهود الذين استدعوا بطلب منه أو بطلب من النيابة العامة . يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء أي نوع من أنواع التحريات وبعرض الشخص المثير للنزاع على أي خبير وبالأخص على المصالح المختصة المكلفة بالتحقق من الهوية