تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و 594 أعلاه ، إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غير اسمه ، ويمكن ، علاوة على ذلك ، أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة للزجر على انتحال الاسم أو انتحال الحالة المدنية . القسم الرابع : أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم أخرى 285
المادة 595
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
