المادة 595

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تطبق كذلك مقتضيات المادتين 593 و 594 أعلاه ، إذا تبين أن الشخص قد حكم عليه تحت اسم غير اسمه ، ويمكن ، علاوة على ذلك ، أن يتعرض هذا الشخص للعقوبات المقررة للزجر على انتحال الاسم أو انتحال الحالة المدنية . القسم الرابع : أحكام خاصة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وجرائم أخرى 285