يمكن للوكيل العام للملك أو لوكيل الملك كل فيما يخصه بمناسبة إجراء بحث قضائي أن يطلب معلومات حول ممتلكات أو عمليات أو تحركات أموال يشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو بإحدى الجرائم الواردة في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي ، من البنوك الخاضعة لأحكام القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.193 بتاريخ فاتح ربيع الأول 24( 1436 ديسمبر )2014 ومن البنوك الحرة التي تسري عليها أحكام القانون رقم 58.90 المتعلق بالمناطق المالية الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.93.131 بتاريخ 21 من شعبان 26( 1412 فبراير ،)1992 ومن كل شخص أو مؤسسة أو هيئة تمسك معلومات تتعلق بأموال وممتلكات يشتبه في أن لها علاقة بالجريمة . يمكن أيضاً لقاضي التحقيق ولهيئة الحكم إذا أحيلت عليهما مسطرة لها علاقة بجريمة إرهابية أو جرائم غسل الأموال أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574-2 من مجموعة القانون الجنائي طلب المعلومات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة . - 285 أضيف القسم الرابع إلى الكتاب الخامس من قانون المسطرة الجنائية بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، السالف الذكر؛ - تم تغيير عنوان القسم الرابع أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،03.23 سالف الذكر
المادة 595-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
