المادة 595-2

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للسلطات القضائية المذكورة في المادة 595-1 أعلاه أن تأمر بتجميد أو حجز الأموال أو الممتلكات المشتبه في أن لها علاقة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الجرائم المنصوص عليها في الفصل 574 -2 من مجموعة القانون الجنائي . يمكن لهذه السلطات أيضاً أن تطلب مساعدة بنك المغرب لتنفيذ هذه التدابير . تبلغ السلطات المذكورة إلى بنك المغرب التدابير المتخذة وما تقرر في شأنها