المادة 595-12

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة ، اللجوء إلى مسطرة الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة 595-11 أعلاه . يباشر الإجراء مع الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة في المكان المهيأ لهذه الغاية والمجهز بالوسائل التقنية اللازمة