يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة ، اللجوء إلى مسطرة الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة مع الغير وفق الضوابط المقررة في المادة 595-11 أعلاه . يباشر الإجراء مع الأشخاص المعنيين بالأمر مباشرة في المكان المهيأ لهذه الغاية والمجهز بالوسائل التقنية اللازمة
المادة 595-12
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
