المادة 595-13

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة وفق الضوابط المحددة في المادة 595-11 أعلاه ، إذا تعلق الأمر بشخص يتواجد خارج دائرة نفوذها ، توجيه إنابة قضائية إلى الجهة القضائية المختصة بالمحكمة التي يتواجد بها المعني بالأمر قصد الاستماع إليه أو استنطاقه أو إجراء مواجهة معه عبر تقنيات الاتصال عن بعد ، يبين فيها هوية الشخص أو الأشخاص موضوع هذا الإجراء وتحدد فيها المهمة المطلوبة وتاريخ وساعة إنجازها . تستدعي الجهة القضائية المنابة الشخص أو الأشخاص في التاريخ المحدد إلى مكتب أو قاعة مجهزة بتقنيات الاتصال عن بعد . يتم الاستماع إلى الشخص أو الأشخاص أو استنطاقهم أو مواجهتهم مع الغير بحضور كاتب ضبط يكلف من الجهة القضائية المنابة . يحرر كاتب الضبط محضرا يبين فيه الإجراءات المطلوبة وتاريخ وساعة بدايتها ونهايتها ، والمكان الذي أنجزت فيه والتقنية المستعملة فيها والأحداث التي قد تقع بمكان الاستماع دون أن يضمن فيه محتوى الاستماع أو الاستنطاق أو المواجهة الذي تتولى تضمينه الجهة القضائية المنيبة . يوقع الشخص الذي تم الاستماع إليه على المحضر إلى جانب كاتب الضبط ، أو يشار إلى رفضه التوقيع أو إلى استحالة ذلك . تحيل الجهة القضائية المنابة فورا نسخة من المحضر إلى الجهة القضائية المنيبة لإضافته إلى الملف ويحتفظ بأصل المحضر في ملف خاص . إذا كان الشخص مؤازرا بمحام ، فيمكن لهذا الأخير الحضور إلى جانب مؤازره بالمكان الذي يجري فيه تنفيذ الإنابة أو إلى جانب كاتب الضبط المكلف من الجهة القضائية المنابة . تقوم الجهة القضائية المصدرة للإنابة بتلاوة المحضر المنجز للعملية على المعني بالأمر وتشير إلى ذلك في المحضر ، ويمكن أن يكون هذا الأخير موضوع تسجيل سمعي وبصري