المادة 595-17

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط . - 227 - الكتاب السادس : تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار القسم الأول : تنفيذ المقررات القضائية الباب الأول : أحكام عامة