يمكن أن تذيل الأحكام والقرارات والأوامر القضائية بالتوقيع الإلكتروني أو الرقمي لكل من الرئيس وكاتب الضبط . - 227 - الكتاب السادس : تنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار القسم الأول : تنفيذ المقررات القضائية الباب الأول : أحكام عامة
المادة 595-17
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
