المادة 596

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يعين قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الابتدائية للقيام بمهام قاضي تطبيق العقوبات . يعين هؤلاء القضاة من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية باقتراح من رئيس المحكمة الابتدائية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد . إذا حدث مانع لقاضي تطبيق العقوبات حال دون قيامه بمهامه ، يعين رئيس المحكمة قاضياً للنيابة عنه مؤقتاً . يعهد إلى قاضي تطبيق العقوبات بزيارة المؤسسات السجنية التابعة لدائرة المحكمة الابتدائية التي ينتمي إليها مرة كل شهر على الأقل . يتتبع مدى تطبيق القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية ، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه في شأن قانونية الاعتقال وحقوق وواجبات السجناء ومراقبة سلامة إجراءات التأديب . يطلع على سجلات الاعتقال ويعد تقريراً عن كل زيارة يضمنه ملاحظاته يوجهه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل ورئيس النيابة العامة والإدارة المكلفة بالسجون ، ويحيل نسخة منه إلى وكيل الملك . يمكنه مسك بطاقات خاصة بالسجناء الذين يتتبع وضعيتهم تتضمن بيانات حول هويتهم ورقم اعتقالهم والمقررات القضائية والتأديبية الصادرة في شأنهم وملاحظات القاضي . يمكنه تقديم مقترحات حول الإفراج المقيد بشروط ومقترحات العفو ، كما يتعين عليه تقديم مقترحات للعفو التلقائي بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام ، ويتعين في هذه الحالة على النيابة العامة المختصة إشعار قاضي تطبيق العقوبات بالأحكام الصادرة بالإعدام بمجرد صدورها . يسهر على مراقبة قرارات التخفيض التلقائي للعقوبة ويرأس اللجنة التي تبت في التظلمات المرفوعة ضد هذه القرارات . يختص بالبت في طلبات رد الاعتبار القضائي وتغيير العقوبة وفقا لأحكام المادة 749-12 من هذا القانون