المادة 597

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تقوم النيابة العامة والطرف المدني ، كل فيما يخصه ، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم . يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية ، أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف . يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية