تقوم النيابة العامة والطرف المدني ، كل فيما يخصه ، بتتبع تنفيذ المقرر الصادر بالإدانة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القسم . يقع التنفيذ بطلب من النيابة العامة عندما يصبح المقرر غير قابل لأي طريقة من طرق الطعن العادية ، أو لطعن بالنقض لمصلحة الأطراف . يحق لوكيل الملك أو الوكيل العام للملك أن يسخر القوة العمومية لهذه الغاية
المادة 597
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
