المادة 597-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

في حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون ، يمكن للنيابة العامة تلقائيا أو بناء على طلب المعني بالأمر أو دفاعه ، في حالة تنازل الطرف المشتكي أو المتضرر من الفعل الجرمي وأداء قيمة الغرامات والمصاريف القضائية ، أن تتقدم بملتمس للمحكمة المصدرة للحكم يرمي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية . يضع قرار المحكمة القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة حدا لتنفيذها ، وإذا كان المحكوم عليه مودعا بالمؤسسة السجنية ، فإن المحكمة تأمر بالإفراج عليه فورا