في حالة صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنحة من الجنح المنصوص عليها في المادة 41-1 من هذا القانون ، يمكن للنيابة العامة تلقائيا أو بناء على طلب المعني بالأمر أو دفاعه ، في حالة تنازل الطرف المشتكي أو المتضرر من الفعل الجرمي وأداء قيمة الغرامات والمصاريف القضائية ، أن تتقدم بملتمس للمحكمة المصدرة للحكم يرمي إلى إيقاف تنفيذ العقوبة السالبة للحرية . يضع قرار المحكمة القاضي بإيقاف تنفيذ العقوبة حدا لتنفيذها ، وإذا كان المحكوم عليه مودعا بالمؤسسة السجنية ، فإن المحكمة تأمر بالإفراج عليه فورا
المادة 597-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
