يجوز للحكومة ، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل ، بطلب من دولة أجنبية ، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية : -1 البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛ -2 تجميد الممتلكات أو حجزها؛ -3 اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة
المادة 595-6
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
