المادة 595-6

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجوز للحكومة ، في إطار تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة تمويل الإرهاب المنضمة إليها المملكة المغربية والمنشورة بصفة رسمية أن تحيل ، بطلب من دولة أجنبية ، الطلب إلى الوكيل العام للملك لاتخاذ الإجراءات التالية : -1 البحث والتعريف فيما يتعلق بعائد إحدى جرائم تمويل الإرهاب والممتلكات التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب هذه الجريمة أو كل ممتلك تطابق قيمته العائد منها؛ -2 تجميد الممتلكات أو حجزها؛ -3 اتخاذ الإجراءات التحفظية بشأن الممتلكات المذكورة