يتوقف على ترخيص من الوكيل العام للملك ، كل تنفيذ في التراب الوطني لمقرر تجميد أو حجز أو مصادرة صادر عن سلطة قضائية أجنبية وقدم في شأنه طلب من لدن السلطة المذكورة . يجب أن يتعلق قرار الترخيص بالتجميد أو بالحجز أو بالمصادرة بممتلك استخدم أو كان معداً لاستخدامه في ارتكاب الجريمة ويوجد بالتراب الوطني ، أو أن يهدف إلى الإلزام بدفع مبلغ نقدي مطابق لقيمة الممتلك المذكور . يتوقف تنفيذ المقرر الأجنبي على توافر الشرطين التاليين : -1 أن يكون المقرر القضائي الأجنبي نهائياً وقابلاً للتنفيذ وفق قانون الدولة الطالبة؛ -2 أن تكون الممتلكات المراد تجميدها أو حجزها أو مصادرتها عملاً بهذا المقرر قابلة للتجميد أو الحجز أو المصادرة في ظروف مماثلة حسب التشريع المغربي
المادة 595-7
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
