يجوز لضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و 60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم ، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم
المادة 60-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
يجوز لضابط الشرطة القضائية عند الاقتضاء أن يقوم بإجراء تفتيش جسدي على الأشخاص المشار إليهم في المادتين 59 و 60 أعلاه بواسطة أشخاص من جنسهم ، وفي ظروف تصان فيها كرامتهم