كل إبلاغ أو إفشاء لوثيقة وقع الحصول عليها من تفتيش إلى شخص ليست له صلاحية قانونية للاطلاع عليها ، يتم دون موافقة المشتبه فيه أو ذوي حقوقه أو الموقع على الوثيقة أو ممن وجهت إليه ، ولو كان ذلك لفائدة البحث ، يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في مجموعة القانون الجنائي
المادة 61
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
