لا يمكن لأي مأمور من إدارة السجون أن يقبل أو يحجز شخصا ، إلا إذا قدم له سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 أعلاه وبعد تسجيل هذا السند في سجل الاعتقال المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 23.98 المشار إليه في المادة السابقة ، وإلا اعتبر مرتكبا لجريمة الاعتقال التحكمي
المادة 611
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
