يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال . يقدم هذا السجل من أجل المراقبة والتأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة تقوم بها ، وكذا إلى السلطات الإدارية المختصة بإجراء التفتيش العام للمؤسسة ، وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية
المادة 612
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
