المادة 612

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب أن تتوفر كل مؤسسة سجنية على سجل للاعتقال . يقدم هذا السجل من أجل المراقبة والتأشير إلى السلطات القضائية المختلفة عند كل زيارة تقوم بها ، وكذا إلى السلطات الإدارية المختصة بإجراء التفتيش العام للمؤسسة ، وذلك وفقا للطريقة المنصوص عليها في القانون المنظم للمؤسسات السجنية