يضاف عند الاقتضاء التاريخ الفعلي لحرمان شخص من حريته إلى تاريخ إيداعه في السجن ، ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ القبض عليه ومدة وضعه تحت الحراسة النظرية . عند تعدد أوامر الإيداع بالسجن الصادرة في حق المعتقل احتياطيا ، يتم بالأولوية تنفيذ المقرر القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية نافذة بعد حيازته لقوة الأمر المقضي به ، مع مراعاة مقتضيات الفصل 120 من مجموعة القانون الجنائي . ولا يمكن في كل الأحوال أن يقضي الشخص المعتقل بموجب أوامر متعددة أكثر من مجموع المدد المحكوم بها عليه في المقررات القضائية الصادرة في حقه
المادة 613
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
