عند تعدد الجرائم وفقا للفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي ، تتولى النيابة العامة بآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية ، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر ، مباشرة إجراءات إدماج العقوبة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون . يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 599 و 600 من هذا القانون . يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا
المادة 613-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
