المادة 613-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

عند تعدد الجرائم وفقا للفصل 119 من مجموعة القانون الجنائي ، تتولى النيابة العامة بآخر محكمة مصدرة للعقوبة السالبة للحرية ، تلقائيا أو بناء على طلب من المحكوم عليه أو دفاعه أو مدير المؤسسة السجنية أو من يعنيه الأمر ، مباشرة إجراءات إدماج العقوبة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 120 من نفس القانون . يمكن المنازعة في قرار النيابة العامة وفقا لأحكام المادتين 599 و 600 من هذا القانون . يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا