يمكن لضابط الشرطة القضائية ، من أجل تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ، الاحتفاظ بالمحكوم عليه في المكان المعد للوضع تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ داخل أجل لا يتعدى 24 ساعة من تاريخ الاحتفاظ إلى حين إيداعه في المؤسسة السجنية . وينجز محضر يبين فيه ساعة ومكان إيقاف الشخص المحكوم عليه ومراجع القرار القضائي القاضي بعقوبة سالبة للحرية وتاريخ إيداعه في المؤسسة السجنية . يمكن بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور في الفقرة أعلاه لمدة 24 ساعة إضافية بإذن من النيابة العامة بمكان الإيقاف . يتولى ضابط الشرطة القضائية الذي قام بتوقيفه بإنجاز محضر بذلك ، ويشعر الشرطة القضائية المختصة ترابيا لمباشرة عملية النقل والإيداع في السجن . تحتسب مدة العقوبة السالبة للحرية منذ الساعة الأولى لإيقاف الشخص المحكوم عليه ، ولهذه الغاية تسلم نسخة من محضر الإيقاف إلى المؤسسة السجنية
المادة 613-2
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
