المادة 616

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يقوم قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر ، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومراقبة مدى احترام ظروف أنسنة تنفيذ العقوبة وكذا من حسن مسك سجلات الاعتقال . يقوم قاضي الأحداث ووكيل الملك أو أحد نوابه بتفقد الأحداث المودعين بالمراكز والمؤسسات المقبولة والمؤهلة لهذه الغاية مرة كل شهر . يمكن للسلطات القضائية المذكورة في الفقرتين أعلاه الاستعانة بخدمات مكتب المساعدة الاجتماعية بالمحكمة عند زيارة مراكز الإيداع والمؤسسات السجنية . تحرر الجهات القضائية المشار إليها في الفقرتين أعلاه ، تقريرا بشأن كل زيارة يرفع إلى وزير العدل ورئيس النيابة العامة والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والإدارة المكلفة بالسجون مشفوعا بوجهة نظر واقتراحات الجهات القضائية المذكورة