المادة 617

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب على ممثل النيابة العامة لدى كل محكمة زجرية تم تكليفه بتنفيذ أحكام تقضي بعقوبات سالبة للحرية ، أن يمسك سجلا يخصص لتنفيذ العقوبات . تضمن في السجل المعلومات بالترتيب يوما بيوم بعد كل جلسة ، وعند القيام بكل مبادرة تتعلق بالتنفيذ