المادة 618

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

لا يعتبر مداناً إلا الشخص الذي صدر في حقه مقرر قضائي اكتسب قوة الشيء المقضي به . يعتبر معتقلاً احتياطياً كل متهم في مرحلة التحقيق أو المحاكمة لم يصدر بعد في حقه حكم أو قرار قضائي . يعتبر معتقلاً محكوما عليه كل متهم صدر في حقه مقرر قضائي لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به . ويستفيد خلال ممارسته للطعون من جميع الضمانات المقررة للمعتقل الاحتياطي . يعتبر معتقلا مؤقتا كل شخص تم إيداعه بالسجن في إطار مسطرة التسليم . يعتبر مكرهاً بدنياً ، كل شخص تم حبسه بسبب عدم أداء ما بذمته من دين