المادة 623

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا وجب قضاء عدة عقوبات بالتتابع ، تعين ضمها واستخلاص مدة الاعتقال المفروضة من مجموعها . إذا كان تخفيض العقوبة ناتجا عن عفو ، فيجري الحساب باعتبار العقوبة المخفضة . تؤخذ بعين الاعتبار مدة العقوبة التي تم قضاؤها مسبقا عند استبدال عقوبة بأخرى حتى لو كان تاريخ بدء سريان العقوبة الجديدة هو تاريخ صدور الظهير الشريف المتعلق بالعفو