المادة 624

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط ، تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات الإفراج ، ويتولى رئاستها نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله ، وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله ، وممثل عن الرئيس الأول لمحكمة النقض وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض . يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو