تكون بوزارة العدل لجنة للإفراج المقيد بشروط ، تكلف بإبداء الرأي في اقتراحات الإفراج ، ويتولى رئاستها نيابة عن وزير العدل مدير الشؤون الجنائية والعفو أو من يمثله ، وتتكون من مدير إدارة السجون وإعادة الإدماج أو من يمثله ، وممثل عن الرئيس الأول لمحكمة النقض وممثل عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض . يتولى كتابة اللجنة موظف بمديرية الشؤون الجنائية والعفو
المادة 624
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
