المادة 626

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تعرض اقتراحات الإفراج المقيد بشروط المتوصل بها على أنظار اللجنة فور تجهيزها . ويمكن للجنة مكاتبة السلطات المعنية للحصول على الوثائق والمعطيات اللازمة بما فيها التأكد من واقعة الصلح أو التنازل أو أداء التعويضات المحكوم بها . خلافا لمقتضيات المادة 526 من هذا القانون ، يمكن للمحكوم عليهم الأحداث أو المدرجين ضمن الحالات الإنسانية ، أو الحالات المندرجة في عداد المرضى أو المسنين أو الأمهات الحوامل أو المرفقات بأطفال أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط ، إذا قضوا حبسا فعليا يعادل على الأقل ربع العقوبة المحكوم بها في الجنح ونصف العقوبة المحكوم بها في الجنايات