المادة 627

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يتم منح الاستفادة من الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على رأي اللجنة المشار إليها في المادة 624 أعلاه . يمكن بمقتضى هذا القرار إخضاع الإفراج المقيد لبعض الشروط واتخاذ تدابير مراقبة تكون الغاية منها تسهيل وتحقيق إعادة إدماج المستفيدين من الإفراج في المجتمع خاصة : - 1 أداء المبالغ الواجبة للخزينة أو التعويضات المحكوم بها للضحايا؛ - 2 الالتزام بالانخراط في القوات المسلحة الملكية إذا كان الأمر يتعلق بمواطن؛ - 3 الطرد من تراب المملكة إذا كان الأمر يتعلق بأجنبي؛ - 4 الخضوع لواحد أو أكثر من تدابير المراقبة القضائية المشار إليها في المادة 161 من هذا القانون . يجب أن ينص القرار على بيان اسم السجين الذي سيفرج عنه والسجن الذي يقضي فيه العقوبة ، وتاريخ ابتداء الإفراج الممنوح ، والمكان الذي يتعين على الشخص المفرج عنه أن يجعل فيه موطنه والأجل المحدد له للتوجه إلى هذا المكان ، وبيان السلطات التي يتعين على المفرج عنه أن يتقدم إليها بمجرد حلوله بالمكان ، والشروط التي يمكنه بمقتضاها إما التنقل مؤقتا وإما تغيير محل إقامته . لا يمنح الإفراج بشروط إذا أبدت اللجنة رأيا برفضه