المادة 628

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يبلغ قرار الإفراج المقيد بشروط إلى علم المستفيد منه بواسطة مدير السجن الذي يحرر محضرا في شأن التبليغ للمستفيد من الإفراج ، ويسلم له رخصة تتضمن بيان هويته وحالته الجنائية ونسخة من القرار ومن محضر التبليغ . توجه نسخة من قرار الإفراج إلى وكيل الملك وإلى الوالي أو العامل الذي يتعين على المفرج عنه أن يجعل فيه محل إقامته . وتشعر السلطات المذكورة رجال الدرك الملكي ومصالح الشرطة بالقرار وتأمرهم بموافاتها ، إن اقتضى الحال ، بأية معلومات عن سوء سيرة المفرج عنه أو مخالفته لشروط الإفراج المحددة في القرار . توجه كذلك نسخة من قرار الإفراج المقيد بشروط إلى قاضي تطبيق العقوبات الذي يسهر على تتبع تنفيذ الإفراج المقيد بشروط