لا يصبح الإفراج نهائيا إلا بانتهاء مدة العقوبة ، ويمكن العدول عنه ما دام لم يصبح نهائيا إذا ثبت سوء سلوك المستفيد منه أو عدم احترامه للشروط المحددة في قرار الإفراج المقيد بشروط . يتم إلغاء الإفراج المقيد بشروط بقرار لوزير العدل بناء على تقرير يرفعه إليه إما قاضي تطبيق العقوبات أو النيابة العامة أو الوالي أو العامل . يمكن في حالة الاستعجال للنيابة العامة ، تلقائيا أو بناء على إشعار من الوالي أو العامل الأمر باعتقال المفرج عنه احتياطيا ، بشرط إخبار وزير العدل داخل ثمان وأربعين ساعة الذي له أن يقرر ما إذا كان هناك ما يدعو للإبقاء على هذا التدبير
المادة 629
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
