المادة 633

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

تتولى المصالح المكلفة بالمالية ومصالح كتابات الضبط بمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمفوضون القضائيون وكل هيئة أخرى مؤهلة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل استيفاء المصاريف القضائية والغرامات ما لم ينص على خلاف ذلك في قوانين خاصة . يمكن كذلك اللجوء عند الحاجة إلى أعوان وضباط الشرطة القضائية للقيام باستيفاء المصاريف القضائية والغرامات بمناسبة تنفيذ أوامر الإكراه البدني . يؤهل مأمورو كتابات الضبط في محاكم الاستئناف والمحاكم بالمملكة للقيام في آن واحد مع القباض بالمتابعات المنصوص عليها في القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 الصادر في 28 من محرم 1421 ( 3 ماي )2000 بتحصيل الغرامات والعقوبات المالية