إذا كانت أموال المحكوم عليه غير كافية لتحصيل المصاريف والغرامة ورد ما يلزم رده والتعويضات ، فيخصص المبلغ المحصل وفقا لنظام الأسبقية الآتي : -1 المصاريف القضائية؛ -2 رد ما يلزم رده؛ -3 التعويضات؛ -4 الغرامات . إذا تقررت الإدانة من أجل جرائم مختلفة من حيث وصفها القانوني ، فإن المبالغ المحكوم بها تستخلص على الترتيب الآتي : المبالغ المحكوم بها في الجنايات أولا ثم في الجنح ثم المخالفات
المادة 634
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
