يجب على كل شخص حكم عليه بغرامة أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر في حقه وعند الاقتضاء مصاريف الدعوى ، داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه من قبل كتابة الضبط ، أو الجهة المكلفة باستخلاص الغرامة ، وفي حالة قيامه بالأداء داخل الأجل المحدد له ، يؤدي المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة المحكوم بها
المادة 634-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
