المادة 634-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب على كل شخص حكم عليه بغرامة أن يقوم بتنفيذ الحكم الصادر في حقه وعند الاقتضاء مصاريف الدعوى ، داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه من قبل كتابة الضبط ، أو الجهة المكلفة باستخلاص الغرامة ، وفي حالة قيامه بالأداء داخل الأجل المحدد له ، يؤدي المحكوم عليه فقط ثلثي الغرامة المحكوم بها