إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير ، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك ، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره
المادة 64
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
إذا تعين القيام بمعاينات لا تقبل التأخير ، فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأي شخص مؤهل لذلك ، على أن يعطي رأيه بما يمليه عليه شرفه وضميره