المادة 64-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن ، بإذن كتابي من النيابة العامة المختصة ، لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية يحوزون معطيات مفيدة في البحث ، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر ، من أجل مده وباستعجال بتلك المعطيات ، ولو في شكل إلكتروني . لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يواجه ضابط الشرطة القضائية بواجب الحفاظ على السر المهني . كما يمكن لضابط الشرطة القضائية ، ووفق نفس الشكليات ، أن يطلب من أي مستغل لشبكة عامة أو مصلحة للاتصالات مشار إليها في القانون المتعلق بالبريد والمواصلات ، أن يضع رهن إشارته جميع المعطيات الكفيلة بإظهار الحقيقة ، والتي تم الاطلاع عليها من قبل المشتبه فيه مستعمل الخدمات . - 43 تمت إضافة الفقرة الثالثة من المادة 62 أعلاه بمقتضى المادة الرابعة من القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب ، سالف الذكر . - تم تغيير وتتميم أحكام الفقرة الأولى من المادة 62 والمادة 63 بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،03.23 السالف الذكر