يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يمنع أي شخص مفيد في التحريات من الابتعاد عن مكان وقوع الجريمة إلى أن تنتهي تحرياته . يجب على كل شخص ظهر من الضروري معاينة هويته أو التحقق منها ، بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية ، أن يمتثل للعمليات التي يستلزمها هذا التدبير . يعاقب كل من خالف مقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بغرامة من 2000 إلى 5000 درهم . يجرى التحقق من الهوية طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القسم
المادة 65
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
