المادة 66

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يمكن لضابط الشرطة القضائية أن يحتفظ بشخص أو عدة أشخاص تحت الحراسة النظرية ليكونوا رهن إشارته ، إذا وجدت أسباب للاشتباه في ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس ، وذلك لمدة لا تتجاوز ثمان وأربعين ساعة تحتسب ابتداء من ساعة إيقافهم ، وتشعر النيابة العامة فورا بذلك . لا تحتسب ضمن مدة الحراسة النظرية المدة اللازمة لنقل الشخص المشتبه فيه ، إذا تم إيقافه خارج الدائرة القضائية التي يعمل بها ضابط الشرطة القضائية الذي احتفظ به تحت الحراسة النظرية ، غير أن هذه المدة تخصم من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية . يقوم ضابط الشرطة القضائية الذي أوقف المشتبه فيه في الحالة المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه ، بتحرير محضر يشير فيه إلى ساعة وتاريخ ومكان وظروف الإيقاف ، ويضم إلى أصل محضر البحث . لا يحتسب كذلك ضمن مدة الحراسة النظرية الوقت الذي يقضيه المعني بالأمر في العلاج ، ولو كان خاضعا للمراقبة الأمنية ، وفي هذه الحالة تخصم هذه المدة من مدة تنفيذ العقوبة في حالة الحكم على المعني بالأمر بعقوبة سالبة للحرية