المادة 66-1

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية : -1 الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ -2 القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ -3 وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ -4 الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛ -5 منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ -6 وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه ، أو أهمية الضرر الناتج عنه ، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه . يجب على النيابة العامة التأكد من تحقق الأسباب المذكورة