الحراسة النظرية تدبير استثنائي لا يلجأ إليه إلا إذا تبين أنه ضروري لأحد الأسباب التالية : -1 الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة؛ -2 القيام بالأبحاث والتحريات التي تستلزم حضور أو مشاركة المشتبه فيه؛ -3 وضع المشتبه فيه رهن إشارة العدالة والحيلولة دون فراره؛ -4 الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود أو الضحايا أو أسرهم أو أقاربهم؛ -5 منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الأشخاص المساهمين أو المشاركين في الجريمة؛ -6 وضع حد للاضطراب الذي أحدثه الفعل بسبب خطورته أو ظروف ارتكابه أو الوسيلة التي استعملت في ارتكابه ، أو أهمية الضرر الناتج عنه ، أو بالنظر لخطورة المشتبه فيه . يجب على النيابة العامة التأكد من تحقق الأسباب المذكورة
المادة 66-1
قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)
