المادة 66-2

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

يجب أن تنفذ الحراسة النظرية في ظروف تضمن احترام كرامة الشخص والحقوق المخولة له قانونا . وإذا تطلب الأمر اتخاذ تدابير أمنية يتعين التقيد بما هو ضروري . تتحمل ميزانية الدولة نفقات التغذية المقدمة للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية ، وتحدد بنص تنظيمي قواعد نظام التغذية وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية . يتعين على ضابط الشرطة القضائية بعد التأكد من هوية الشخص الذي ألقي عليه القبض أو تم وضعه تحت الحراسة النظرية إخباره فورا وبكيفية يفهمها ، بدواعي إيقافه وبحقوقه ، ومن بينها حقه في التزام الصمت بشأن الأفعال موضوع إيقافه . لا يعتبر الصمت اعترافا ضمنيا بما هو منسوب للشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية . يمكن لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية أربعا وعشرين ساعة لمرة واحدة بإذن كتابي معلل من النيابة العامة . إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي ، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة ، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة . إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية ، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة ست وتسعين ساعة في كل مرة ، بناء على إذن كتابي معلل من النيابة العامة