المادة 646

قانون المسطرة الجنائية — النص الجاري به العمل (إصلاح 2025)

22-01Loi n° 22-01 consolidée au 08-09-2025 (loi n° 03-23, Dahir n° 1-25-55, BO n° 7437) · arabe uniquement

إذا لم ينفذ المدين الالتزامات التي أدت إلى إيقاف الإكراه البدني ، أمكن إكراهه من جديد فيما يخص المبالغ الباقية بذمته